فلسطين

عاشت فلسطين الحبيبة
الصفحة الرئيسيةس .و .جابحـثالتسجيلدخول
 

قانون العمل الفلسطينى الباب السادس

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin


القوسالنمر
العمر : 33
سجّل في : 17 مارس 2008
عدد المساهمات : 1236

مُساهمةموضوع: قانون العمل الفلسطينى الباب السادس   الخميس ماي 01 2008, 06:46

الباب السادس
تنظيم عمل الأحداث



المادة (93)

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.

المادة (94)

يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملاءمتهم الصحية له على أن يعاد الكشف كل ستة اشهر.

المادة (95)

لا يجوز تشغيل الأحداث في:

الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحددها الوزير.

الأعمال الليلية أو الأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسمية.

ساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة الإنتاج.

الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران.

المادة (96)

1- تخفض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يوميا.

2- تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجملها عن ساعة بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة.

المادة (97)

تكون الإجازة السنوية للإحداث ثلاثة أسابيع سنويا ولا يجوز تأجيلها.

المادة (9

على المنشاة أن تعلق في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الإحداث، وينظم صاحب العمل سجلا بكل ما يتعلق بهم.

المادة (99)

يستثنى من أحكام هذا الباب الأحداث الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأولى وتحت إشرافهم، على أن يتم العمل في جميع الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة بما لا يؤثر سلباً على نموهم العقلي والجسدي وعلى تعليمهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العمل الفلسطينى الباب السادس

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فلسطين  :: منتدى القانون-